ورواه الشيخ ( 1 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ، ببقية السند
والمتن إلا أن العبارة فيه عن حكم المس هكذا : " قال : وإن مسه ما دام
حارا فلا غسل عليه - ا ه " ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له
أن يغتسل منها ؟ قال : لا ، ذلك من الانسان وحده ، قال : وسألته عن الرجل
يصيب ثوبه جسد الميت ، قال : يغسل ما أصاب الثوب ( 2 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن
ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن الغسل
إذا دخل القبر ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله
القبر ؟ قال : لا ، إنما مس الثياب ( 4 ) .
* ( باب الأغسال المسنونة ) *
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ،
ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة
هامش
( 1 ) في التهذيب في الأغسال المفترضات تحت رقم 15 ، وفي الاستبصار باب
وجوب غسل الميت تحت رقم 1 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب غسل الميت تحت رقم 4 و 5 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 448 .