قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها ؟
فقال : لا ، إنما ذاك من الانسان وحده ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله
والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات - قال وساق الحديث ( وسنورده في
كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ) إلى أن قال : - ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل
من مسه ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) أيضا هذا الخبر بإسناده من الحسن لا حاجة إلى
ذكره هنا .
صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت : جعلت
فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل ؟
فقال : أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد ( 4 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل ، قلت : فإذا
مسه ما دام حارا ؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن
أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 20 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 1198 .
( 3 ) في التهذيب في باب أحكام الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 6 .
( 4 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 11 .
( 5 ) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 1 .