وفي طريق هذا الخبر ضعف بالحسين بن موسى ، وجهالة بجعفر بن
عيسى ، والخبر الاخر لا يقاوم الصحيح ، والاحتمال الأول لا شاهد له وإن
كان المقام لا يخلو عن تلويح به .
ومن الأصحاب من حمل الاخبار المسوغة على إرادة الميت الذي
لم يصل عليه ، والاعتبار غير مساعد عليه ، والأظهر إبقاء الخبر الصحيح على
ظاهره ، وهو الاذن في الصلاة لمن لم يصل على الميت ، وإن كان قد صلى
غيره ما لم يعلم تغيره إلى حالة يزول معها عنه الاسم ، ولا يبعد أن يكون
الاقتصار على اليوم الذي يدفن فيه أولى .
( باب حكم من يقتل في سبيل الله )
صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال :
يدفن كما هو في ثيابه ، إلا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنه يغسل ويكفن
ويحنط ويصلى عليه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة وكفنه ، لأنه
كان جرد ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن .
ورواه الصدوق ( 3 ) عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي طريقه
إليه جهالة .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن
هامش
( 1 ) الكافي كتاب الجنائز باب القتلى رقم 1 ، والتعليل للتكفين فقط .
( 2 ) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 137 .
( 3 ) في الفقيه تحت رقم 444 .