وفي متن ذلك الخبر مغايرة لما في هذا الموضع ، حيث قال : " يغسل
ويكفن ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه " .
ورواه الصدوق بطريقه عن علي بن جعفر - وقد مر مرارا - أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه
بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن . ( 1 )
ولم يتعرض لمسألة النصفين .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظما
بلا لحم صلى عليه ( 2 ) .
ورواه الشيخ ( 3 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند ، وذكر
المتن بعينه إلا في قوله : " وإن وجد عظما " ففي روايته " عظم " .
( باب الصلاة على المصلوب )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبي هاشم الجعفري
- هو داود بن القاسم - قال : سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب ، فقال : أما علمت
أن جدي عليه السلام صلى على عمه ( 4 ) ؟ قلت : أعلم ذلك ، ولكن لا أفهمه مبينا ،
فقال : أبينه لك ، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة ، فقم على منكبه الأيمن ،
وإن كان قفاه إلى القبلة ، فقم على منكبه الأيمن ،
وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن بين المشرق والمغرب
قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 441 . وقال المولى المجلسي ( ره ) : عليه عمل الأصحاب
إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر .
( 2 ) الكافي باب أكيل السبع والطير تحت رقم 2 ، وفيه " وان وجد عظم " .
( 3 ) في التهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميته تحت رقم 57 .
( 4 ) يعني زيد بن علي عليه السلام .