صحر : وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن
الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال : الرجل أمام النساء مما يلي
الامام ، يصف بعضهم على أثر بعض ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن أبي علي الأشعري ، وسائر الطريق
واحد ، وكذا المتن .
باب تقديم الأخ على الزوج في الصلاة على المرأة
صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة تموت ومعها أخوها
وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها ( 3 ) .
وروى الشيخ في معنى هذا الخبر خبرا آخر في طريقه ضعف ، لأنه
رواه عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ ( 4 )
هامش
( 1 ) الكافي باب جنائز الرجال والنساء تحت رقم 4 .
( 2 ) في التهذيب الباب المذكور آنفا تحت رقم 31 .
( 3 ) التهذيب في زياداته الأولى من صلاة ميته تحت رقم 33 .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 32 ، وقال المصنف ( ره ) في الهامش : هذا الخبر
في التهذيب عن محسن بن أحمد وطريقه في الفهرست إلى كتابه ضعيف وفي الاستبصار
رواه بإسناده عن علي بن الحسين ( ابن بابويه ) عن محسن بن أحمد ، وظاهر الحال
أنه منقطع لان علي بن الحسين ليس في طبقة من روى عن محسن بغير واسطة ، وربما
كان " علي بن الحسن " فصحف ، وهو على هذا " علي بن فضال " فينتفى القطع ويجئ
غيره من أسباب الضعف .