وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم ( 1 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة
أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا
دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) .
محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
أنه قال : لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل تقدم
يا رسول الله ، فصل على نبي الله ، فقال جبرئيل عليه السلام : إن الله أمرنا بالسجود
لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمسا
عدة الصلاة التي فرضها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي السنة الجارية
في ولده إلى يوم القيامة ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
خالد ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهذا
الطريق مشهوري الصحة بمحمد بن خالد ، وخلف بن حماد .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن
أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن عبيد الله بن علي الحلبي ح وبطريق آخر عنه مرت حكايته مع هذا الطريق
مرارا ، فبهما يروي جميع روايات عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض
هامش
( 1 ) المصدر في الزيادات الثانية من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 8 .
( 2 ) التهذيب باب الصلاة على الأموات تحت رقم 1 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 365 وفيه " عدة الصلوات التي " .
( 4 ) في التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 59 .