وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم ، إنما
يمنعها أهلها تعصبا ( 1 ) .
ورواهما الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسنادين
وعين المتنين .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن
ابن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته غسلته
أولاهن به ، وتلف على يديها خرقة ( 3 ) .
( باب التكفين والتحنيط )
صحي : محمد بن الحسن ، عن أبي عبد الله بن النعمان ، عن أبي القاسم
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، وابن أبي نجران ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة
أثواب [ أو ثوب ] ( 4 ) تام لا أقل منه ، يواري فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى
أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمامة ،
وعمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة
الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري ( 5 ) حنوطا وعمامة ففعلنا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 11 .
( 2 ) في التهذيب الباب تحت رقم 55 و 64 .
( 3 ) التهذيب الباب تحت رقم 81 . ( 4 ) ما بين المعقوفين موجود في المصدر .
( 5 ) في المصدر " وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات
أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا - الخ " .
( 6 ) باب تلقين التهذيب تحت رقم 22 .