أو عليه .
وروى الشيخ ( 1 ) هذا الخبر بإسناده عن علي ، عن أبيه بسائر الطريق
والمتن .
( باب توجيه الميت إلى القبلة )
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
إذا مات لأحدكم ميت ، فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر
له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه
إلى القبلة ( 2 ) .
ورواه الشيخ ( 3 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند ،
وأسقط من المتن كلمة " إلى " من قوله " إلى القبلة " .
ورواه من طريق آخر ( 4 ) فيه تصحيف ، لا تكاد تشك فيه ، ولولاه لكان
صحيحا على القول المشهور ، وهو بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن حماد ( 5 ) ، والمتن واحد ، والتصحيف في حماد بخالد ،
وهو ظاهر . ( باب صفة تغسيل الميت )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي
هامش
( 1 ) في التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 2 .
( 2 ) الكافي باب توجيه الميت إلى القبلة تحت رقم 3 .
( 3 ) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 3 .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 40 .
( 5 ) في النسختين المطبوعتين " سليمان بن خالد " وكأن نسخة المصنف مصحفة .