محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عيه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما
أو أكثر ، ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ، فقال : إن كان صفرة
فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ( 1 ) .
صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم تقعد
النفساء حتى تصلي ؟ قال : ثماني عشرة سبع عشرة ، ثم تغتسل وتحتشي
وتصلي ( 2 ) .
وعن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما
إلى الخمسين ( 3 ) .
قلت : هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب على أثر الذي قبله هكذا :
" وعنه عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم " وكان مقتضي البناء على الظاهر عود ضمير
عنه إلى أحمد بن محمد ، وهو موجب لانقطاع الطريق لان أحمد بن محمد
لا يروي عن العلاء بغير واسطة ، ولكنه في الاستبصار ( 4 ) أورده بهذه الصورة :
" علي بن الحكم ، عن العلاء - إلخ " وفي ذلك شهادة واضحة بعود ضمير " عنه " في
طريق التهذيب إلى علي بن الحكم ، وإن الطريق منتزع من كتب أحمد بن
محمد بصورته التي هو عليها هناك ، فيتصل الاسناد ، ويكون افتتاحه في
الاستبصار بعلي بن الحكم بناء له على الاسناد السابق كما هي طريقة القدماء .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) الكافي باب النفساء تطهر ثم ترى الدم تحت رقم 2 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 80 و 81 .
( 4 ) باب أكثر أيام النفاس تحت رقم 11 .