سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء
وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى
ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل
وتعمل كما تعمل المستحاضة ( 2 ) .
ورواه الشيخ ( 3 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ،
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي
بالكرسف والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك
وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت
وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك ( 4 ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده 5 ) عن محمد بن يعقوب بسائر السند ، مع
قليل مخالفة لفظية في المتن .
واعلم : أنا المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة
في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل
هامش
( 1 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 69 .
( 2 ) الكافي باب النفساء تحت رقم 1 .
( 3 ) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 71 .
( 4 ) الكافي كتاب الحج باب المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1 .
( 5 ) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 33 .