اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ،
فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري
يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى
يدخل الماء تحته أو تنزعه ( 2 ) .
وقد تقدم هذا الخبر في أبواب الوضوء .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال :
قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ
اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا
قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر معلقا ( 4 ) عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن
أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام وذكر المتن إلا أنه أبدل قوله " اللكد "
باللزق . وهو بمعناه ، وفي بعض نسخ التهذيب بدل قوله " والطرار " " والظرب " ( 5 )
ولا يبعد أن يكون " الطرار " مصحفا لأنه غير معروف ولا مذكور في كلام
أهل اللغة ، ويحتمل أن يكون غير عربي ، وفي القاموس : ظرب به - كفرح -
هامش
( 1 ) الكافي صفة الغسل والوضوء تحت رقم 15 .
( 2 ) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 6 .
( 3 ) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 7 .
( 4 ) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 47 .
( 5 ) كذا في النسخ " وفي المطبوع الحجري من التهذيب " الضرب " - بالضاد -
وكأنه هو الصواب لكون معناه العسل الأبيض . والطرار - كقرار - : الطين كما ذكره
ابن الأثير عن الهروي . أو ما يطين به ويزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ أسود
يخلط بالمسك .