ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ، قال : إن لم يكن أصاب
كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه
ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين
فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند
والمتن إلا أنه أسقط قوله : " بثلاث غرف " ( 2 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن
ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا ،
لا يجزيه أقل ذلك ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة
أجزأه ذلك في غسله ( 4 ) .
ورواه الشيخ ( 5 ) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي الاسناد والمتن إلا
أنه قال : " أجزأه ذلك من غسلة " . وفي بعض نسخ الكافي مثله أيضا .
باب
صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 3 .
( 2 ) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 9 5 وفيه غير ما قال المصنف " منى "
مكان " شئ " . ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 2 و 5 .
( 5 ) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 114 .