وبهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ،
عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ بكفيك
ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك
مرتين ، فما جرى الماء عليه فقد طهره ( 1 ) .
صحر : وبالاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن حماد بن
عثمان ، عن حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال :
أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ،
ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فإن كنت في مكان
نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل
رجليك ، قلت : إن الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك
وقال : [ و ] أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : الجنب
يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما
أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد
قضى الغسل ولا وضوء عليه ( 3 ) .
قلت : قد مر في أبواب الوضوء حديث يرويه الحسين بن سعيد ، عن يعقوب
ابن يقطين بواسطة ابن أبي عمير ، وسيأتي عن قريب في أبواب الحيض خبر
يرويه عنه بواسطة النضر ، فربما يشك في اتصال سند هذا الخبر من حيث وقوع
التوهم في مثله ، كما تقدم في فوائد المقدمة التنبيه عليه ، لكنه يندفع بأن
احتمال ذلك إنما يتطرق إلى الأسانيد التي لا تكرر لها .
وقد تتبعت كتابي الشيخ فرأيته يروي بهذا الطريق كثيرا في تضاعيفهما
بغير واسطة بين " الحسين " و " يعقوب " ، وفي الكافي مثل ذلك أيضا ، والطبقات لا تأباه ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 56 و 83 و 93 .