أبان ، عن الحسين بن سعيد بباقي الاسناد ، وفي المتن قليل اختلاف حيث زاد
بعد قوله : " فتغسل فرجك " " ومرافقك " ، ونقص قوله " جنبا " من قوله " ولو
أن رجلا جنبا " .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجنب
هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر ( 1 ) حتى يغسل رأسه وجسده
وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة ، فقال :
تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ، ثم
تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن
أبي نصر - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل
يدك اليمنى من المرفقين ( 4 ) إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ، ثم
تدخل يدك في الاناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك
ولا وضوء فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ المصدر " المطر " .
( 2 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 115 .
( 3 ) الكافي باب صفة الغسل تحت رقم 1 ، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت
رقم 56 " فما جرى الماء عليه فقد طهره " .
( 4 ) كذا وهكذا في المصدر .
( 5 ) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 54 .