الحديث ، وقد مر في أبواب الوضوء ( 1 ) .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عليه السلام عن الرجل
يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه ، قال : إذا جاءت
الشهوة ( 2 ) ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد
له فترة ولا شهوة فلا بأس ( 3 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - : يعني إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني
يعتبره بوجود الشهوة . والامر كما قال ، فما وقع في السؤال من التصريح
بكون الخارج منيا بناء السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم
دافعا للوهم .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف -
عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل احتلم ( 4 ) فلما أنتبه وجد بللا قليلا ؟ قال : ليس بشئ إلا أن يكون
مريضا ، فإنه يضعف ، فعليه الغسل ( 5 ) .
وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عبد الله بن
أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد
الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج ؟ قال :
إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : قلت : فما
فرق بينهما ؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية ، وإن
هامش
( 1 ) ص 133 .
( 2 ) في بعض نسخ الكتاب " إذا جاءت بشهوة " وفي المصدر كما في الصلب .
( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 8 .
( 4 ) كذا . وسيأتي عن الكافي " عن رجل احتلم " .
( 5 ) الاستبصار باب المرأة إذا أنزلت تحت رقم 6 ، والتهذيب في زيادات باب
الأغسال تحت رقم 13 .