كان مريضا لم يجئ إلا بعد ( 1 ) .
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سأل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو
أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه
غسل ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وروى هذا الحديث أيضا عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ببقية السند والمتن ( 4 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟
قال : ليس عليها الغسل ( 5 ) قال الشيخ : وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ،
وحماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثل ذلك .
وهذا الطريق يوهم الصحة وليس بصحيح ، فان سعدا يروي عن
حماد بن عثمان بواسطتين كثيرا ، وبواسطة واحدة نادرا ، وربما يوجد بينهما
في بعض الروايات ثلاث وسائط ، وجميل من طبقة حماد فهو منقطع الاسناد .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 17 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 26 و 19 .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 24 . ( 5 ) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 20 .