غسل ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ،
قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء
من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة
فعليها الغسل ( 2 ) .
وروى الشيخ الاخبار الأربعة ( 3 ) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب
بسائر الأسانيد والمتون .
وروى الرابع ( 4 ) أيضا والأخيرين ( 5 ) بإسناده عن أحمد بن محمد بسائر
الطرق ، وفي متن خبر ابن بزيع قليل مغايرة في اللفظ حيث قال : " فتنزل
المرأة هل عليها غسل ؟ " .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، وعن أبيه ، ومحمد بن
الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله
ابن عامر جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه
الغسل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ( 6 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل ، وهو المني وفيه الغسل -
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب ما يوجب الغسل تحت رقم 6 و 5 .
( 3 ) في التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 1 و 2 و 22 و 9
و 28 .
( 4 ) في الاستبصار باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل تحت رقم 15 .
( 5 ) المصدر الباب المذكور تحت رقم 13 و 12 . ( 6 ) الفقيه تحت رقم 184 .