أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة .
* ( باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه ) *
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما
وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت
في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى
في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله - مما أوجب الله عليك فيه
وضوءه - لا شئ عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا
فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء
بالشك وامض في صلاتك ، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك ، فأعد على ما
تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ( 1 ) .
وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني ( 2 ) بإسناد من الحسن ،
رجاله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي
متنه مخالفة لفظية في عدة مواضع ، منها في قوله : " فأصبت في لحيتك
بللا " فلفظه
" بلة " وكذا في قوله : " فإن لم تصب بللا " ، وتأنيث الضمير
في قوله : " فامسح بها " يرجح ما هناك ، وقد ضم الشيخ في التهذيب إلى
إسناده الذي أوردناه عند روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 بزيادة في آخره .
( 2 ) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 2 .