ابن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري ،
عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال :
سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال :
لا تنقض شيئا ( 1 ) .
قال الجوهري : المدة - بالكسر - : ما يجتمع في الجرح من القيح .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه
أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق .
صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرعاف والحجامة والقئ ، قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن
ينقض الصلاة ( 5 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان
ابن يحيى ، قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أبول
وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعد ما صليت ، قال : اغسل ذكرك وأعد
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 34 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 10 و 7 .
( 4 ) في التهذيب أول زيادات الاحداث الموجبة .
( 5 ) الاستبصار باب الرعاف في كتاب الصلاة تحت رقم 3 . والتهذيب في 202
من باب كيفية الصلاة .