أن يكون حريره أقل من خليطه ، والأحوط أن لا يكون الكفن مذهبا ، ولا من
أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا بأس أن يكون مصنوعا من وبر أو شعر مأكول
اللحم بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه على الأظهر ، وكل
هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ،
فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي
لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد
ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار الأمر
بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة
وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمذهب والتكفين بأجزاء
ما لا يؤكل لحمه فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا .
( مسألة 108 ) : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عاريا
فيجب تكفينه .
( مسألة 109 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت وينبغي
أن تكونا من النخل فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان وإن لم يتيسرا فمن
الخلاف ( الصفصاف ) والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من
عند الترقوة ملصقة بالبدن والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين
القميص والإزار .
( الحنوط )
يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( امساس مواضعه السبعة للسجود
بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، والأفضل أن