قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو
المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت
لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز
اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث
من دون تعيين مصرف له كلا أو بعضا ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة
الكبار منهم برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة
تسوغ له ذلك .
( مسألة 106 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها والأظهر ذلك
في المنقطعة والناشزة أيضا ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه ،
وكذلك إذا أوصت به من مالها ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجيا
على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج
عليه تعين ذلك وإلا لم يجب .
( مسألة 107 ) : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا
تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات ، وقيل إن الأولى أن يكتب على خرقة
وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة ولكنه لا يخلو عن تأمل .
( شروط الكفن )
يعتبر في الكفن أمور :
( 1 ) الإباحة .
( 2 ) الطهارة بأن لا يكون نجسا ولا متنجسا .
( 3 ) أن لا يكون من الحرير الخالص ولا بأس بما يكون ممزوجا به بشرط