خارجية أو ميت لم تجب إعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع - إذا أمكن
بلا مشقة ولا هتك - ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط .
( تكفين الميت )
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار ،
والأحوط في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل أن يكون من الصدر
إلى القدم ، والأحوط في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين
والأفضل أن يكون إلى القدمين والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن
والأحوط أن يكون - طولا - بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، و - عرضا - بحيث
يقع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط استحبابا في كل قطعة أن يكون وحده
ساترا لما تحته وإن كان الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع ، وإذا لم تتيسر
القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها .
( مسألة 104 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا ،
بل يجب على المسلمين بذل كفنه - على الأحوط - ويجوز احتسابه من الزكاة .
( مسألة 105 ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من
المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة ، وكذا
السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت وأجرة حفر
القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإن كل ذلك
يخرج من أصل التركة ، وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية ، وهذا فيما إذا لم
يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد
على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في