تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
يكون سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ولكن لا يمسح به الموضع المنافية للاحترام ، ويشترط في الكافور إباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط .
( مسألة 110 ) : الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضا .
( مسألة 111 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات .
( مسألة 112 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل وقد مضى تفصيله في المسألة 88 .
( الصلاة على الميت ) تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا ، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة 88 .
( مسألة 113 ) : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وأمارته بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة اشكال والأحوط الاتيان بها رجاء .
( مسألة 114 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، إلا أن في اجزائها عن البالغين اشكالا .