يكون سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ولكن لا يمسح
به الموضع المنافية للاحترام ، ويشترط في الكافور إباحته فيسقط وجوب التحنيط
عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن
الميت على الأحوط .
( مسألة 110 ) : الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من
الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز
بل وغيره أيضا .
( مسألة 111 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو
الحج فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في احرام الحج
بعد السعي ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات .
( مسألة 112 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل وقد مضى تفصيله
في المسألة 88 .
( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا ، ووجوبها كوجوب
التغسيل وقد مر في المسألة 88 .
( مسألة 113 ) : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا
الصلاة وأمارته بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة
اشكال والأحوط الاتيان بها رجاء .
( مسألة 114 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، إلا أن في
اجزائها عن البالغين اشكالا .