يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم إليه تيمم واحد على الأحوط ،
وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرة واحدة
على الأحوط ، وإن وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور وضم إليه تيمم واحد
أيضا على الأحوط .
( مسألة 98 ) : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت بدلا عن الغسل
والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية
عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها ، والأحوط أن يؤتي بأحد التيممات
بقصد ما في الذمة .
( مسألة 99 ) : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا وخيف من تناثر
لحمه إذا غسل وجب أن ييمم ، ويعتبر أن يكون التيمم بيد الحي والأحوط
استحبابا مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت .
( مسألة 100 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا
له ، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا مستور العورة حتى في
غير الزوج والزوجة والمحرم .
( مسألة 101 ) : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان
ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا ، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها
الميت يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم
الماء .
( مسألة 102 ) : يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز أخذ الأجرة
عليه على الأحوط ، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه مما لا
يجب بذله مجانا .
( مسألة 103 ) : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل أو بعده - بنجاسة