( الرجعة وحكمها )
( مسألة 1095 ) : الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها
إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ،
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك )
ونحوه .
( الثاني ) أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي
عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس
والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطء فالظاهر تحقق
الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك .
( مسألة 1096 ) : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا
يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع
أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق .
( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على
أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك
لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو
عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا
غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :