( المباراة وحكمها )
( مسألة 1102 ) : المباراة هي ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من
الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
( مسألة 1103 ) : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة
على مهرها ) والأحوط لزوما أن يعقبها بقوله ( فهي طالق ) ولو وكل غيره في ذلك
قال الوكيل ( بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على
مهرها ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المبارة كما عرفت نظيره في
الخلع .
( مسألة 1104 ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع
القدرة علي ايقاعهما بها ، وأما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق وقد
تقدم في المسألة ( 1080 ) ، ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها
بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود .
( مسألة 1105 ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز
للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .
( مسألة 1106 ) : يعتبر في المبارة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا
بأس بزيادته في الخلع .