( الأول ) أن يكون العقد دائما لا متعة .
( الثاني ) أن يطأها الزوج الثاني والأحوط أن يكون الوطء في القبل .
( الثالث ) أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقا
على الأحوط .
( الرابع ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق .
( الخامس ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
( الطلاق الخلعي )
( مسألة 1099 ) : الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة
لزوجها ) ولا يبعد أن يعتبر فيه بلوغ كراهتها حدا يحملها على تهديد زوجها بعدم
رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله فيه .
( مسألة 1100 ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة
لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة -
بالكسر - على ما بذلت ) والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق ) ، وإذا
كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع ويجوز أن يكون المبذول غير
المهر .
( مسألة 1101 ) : إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله
زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل ( عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان
ليخلعها عليه ) ويعقبه فورا بقوله ( زوجة موكلي خالعتها أو مختلعة - بالكسر -
على ما بذلت هي طالق ) ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر