للخروج عن العدة منه على الأظهر بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور .
( مسألة 1085 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما .
( مسألة 1086 ) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة ومثلها تحيض
عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ،
وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقدارا
من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط ، فمن
طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة
وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي والعشرين منه ليكتمل
بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما .
( مسألة 1087 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة
حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط ، وأما من لا تحيض
لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها
على الأظهر وإن كان الأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن
انقضاء حيضتين أو مضي خمسة وأربعين يوما .
( مسألة 1088 ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة
- وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر
مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في
المتمتع بها .
( مسألة 1089 ) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر
الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة
المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل
وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت