( الطلاق البائن والرجعي )
( مسألة 1093 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى
الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة :
( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
( 2 ) طلاق اليائسة .
( 3 ) الطلاق قبل الدخول .
( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما
لو وقع الثلاث متوالية .
( 5 ) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت
له الرجعة كما سيأتي .
( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها ،
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق
رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .
( مسألة 1094 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ،
ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم
على زوجها اخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة
وأبرزها الزنا .