( أحكام الشفعة )
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع
الشرائط الآتية - حق أن يمتلك المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا
الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع .
( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة
كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات
والثياب ، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان : أقواهما الأول حتى في الحيوان
والسفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط
فيها .
( مسألة 707 ) : تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته
كالهبة المعوضة والصلح بعوض أم لا ؟ لا يخلو الالحاق عن وجه .
( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة
للشريك قولان أقربهما ذلك .
( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة
بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم
شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع ،
ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين
في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، ففي مثل
ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، ويجري هذا الحكم أيضا في فرض