( أحكام التجارة )
( مسألة 620 ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي
يتعاطاه ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف
إلزامي بسبب ترك التعلم ، وفي المروي عن الصادق عليه السلام : ( من أراد
التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في
دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ) .
ويستحب في التجارة - فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم - أمور منها :
( 1 ) التسوية بين المبتاعين في الثمن إلا لمرجح كالفقر .
( 2 ) التساهل في الثمن إلا إذا كان في معرض الغبن .
( 3 ) الدفع راجحا والقبض ناقصا .
( 4 ) الإقالة عند الاستقالة .
( مسألة 621 ) : إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسب الجهل
بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد ، فلا يجوز له التصرف فيما
أخذه من صاحبه ولا فيما دفعة إليه ، بل يتعين عليه إما التعلم أو الاحتياط ولو
بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على
تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك .
( مسألة 622 ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب
نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها ويستحب ذلك للأمور
المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء .