تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم
والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء .
( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على
صحتها - وتوضأ للصلوات الآتية - حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة
بحيث لو التفت إليه قبلها لشك كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد
الصلاة في التوضي حال الغفلة ، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها
وأعادها بعد الوضوء .
( مسألة 31 ) : إذا علم اجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن
فيها مثلا أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
( نواقض الوضوء )
نواقض الوضوء سبعة :
( 1 ، 2 ) البول - وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء -
والغائط - سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة
من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده
فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ،
وإن كان الأحوط الانتقاض منه مطلقا ، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد
الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج
المذي - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة
بعد البول - والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني .
( 3 ) خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد