الصلاة .
( مسألة 25 ) : إذا توضأ بماء مغصوب - نسيانا أو جهلا - فانكشف له
الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح
منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط .
( مسألة 26 ) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل
أو الغفلة أو النسيان .
( 4 ) اطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم
المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء
المضاف بين صورتي العمد وغيره .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما
متعاقبا ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم .
( 5 ) طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله
أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة
وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها - حيث يكون الماء
عاصما - كفى .
( 6 ) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه بمعنى أنه إذا انحصر
المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم ، ولكنه لو
خالف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم
وصح وضؤوه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه
والارتماس فيه على الأظهر .
( مسألة 28 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب