الاسمين المعروفين .
( 4 ) النوم الغالب على الحواس .
( 5 ) كل ما يزيل العقل من جنون أو أغماء أو سكر دون مثل البهت .
( 6 ) الاستحاضة المتوسطة والقليلة .
( 7 ) الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل .
( موارد وجوب الوضوء )
يجب الوضوء لثلاثة أمور :
( 1 ) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة
فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة .
( 2 ) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب
الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط .
( 3 ) الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة .
( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ،
والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى والأحوط الأولى
الحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام بها .
( مسألة 33 ) : يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر
عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى من هذا الحكم من له
حق الاستمتاع منه شرعا مثل الزوج والزوجة .