( الغسل )
موجبات الغسل ستة :
( 1 ) الجنابة .
( 2 ) الحيض .
( 3 ) النفاس .
( 4 ) الاستحاضة .
( 5 ) مس الميت .
( 6 ) الموت .
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
( 1 ) خروج المني - من الموضع المعتاد مطلقا وكذا من غيره إذا كان الخروج
طبيعيا وإلا ففيه اشكال - وفي حكمه ظاهرا الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد
خروجه وقبل الاستبراء بالبول .
( 2 ) الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل
والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء .
( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :