( أحكام الزكاة )
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم
الشرعي أو العامل المنصوب من قبله أو الوكيل في ايصالها إلى المستحق ،
والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وإن أدى قاصدا به الزكاة من دون
قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم
الشرعي ليصرفها في مصارفها .
( مسألة 543 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز
اعطاء قيمتها من النقود .
( مسألة 544 ) : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء
في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء
دينه .
( مسألة 545 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال .
( مسألة 546 ) : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه
استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم
الآخذ إن ما أخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه ،
ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول اخراج
بدلها وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية
على الأحوط ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها
باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه اخراجها ثانيا .