وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذ يبتدئ الحول لست
وعشرين .
( الثانية ) : أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار
النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول ، بل يعتبر لكل
منهما حول بانفراده ، فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمسا أخرى بعد
مضي ستة أشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة
أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الأخرى .
( الثالثة ) : أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ، ففي هذه
يجب اخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد إلى
السابق ، ويعتبر لهما حولا واحدا ، فإذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي أثناء الحول
ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - اخراج الزكاة
للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين .
( الرابعة ) : أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب
اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الجديد وإن كان هو بنفسه
نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق ، فإذ ملك أربعين رأسا من
الغنم ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شئ في ملكه ثانيا ما لم يصل
إلى النصاب الثاني .
( مسألة 529 ) : لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي
عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلا وجبت الزكاة فيما بقي منها ، ولو كان
التلف بعد تمام الحول ، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن
مال المالك بالنسبة ، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب
على الأحوط ، ويجري هذا الحكم في النقدين أيضا .