( 10 ) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
( 11 ) إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
( 12 ) مائة وإحدى وعشرون فصاعدا ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت
لبون لكل أربعين ، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص
الخمسين أو الأربعين ، ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحدا منهما عادا لها ، ويتخير
بين العدين إذا كان كل منهما عادا لها .
( مسألة 526 ) : في البقر نصابان :
( 1 ) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية والأحوط أن يكون
ذكرا .
( 2 ) أربعون ، وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفي ما زاد
على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في
البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم .
( مسألة 527 ) : إذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض
زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا ، كما لا يجوز له اخراج المعيب
إذا كان النصاب بأجمعه سليما ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم إذا كان الجميع
شبابا ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط ، نعم إذا كان كل واحد من
أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز له الاخراج منها .
( مسألة 528 ) : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدار
آخر ففيه صور :
( الأولى ) : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ، ففي
هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع ، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس