( زكاة النقدين )
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :
( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة في النقدين من
أموال الصبي والمجنون .
( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ
النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا
الذهب : خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة
وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا ، والمقدار
الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 5 ، 2 % ) .
( الثالث ) : أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة بالفعل ، سواء
في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
( مسألة 531 ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة والأواني المتخذة
منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا ، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ
حلية الباقي على رواجه في المعاملات اشكال ، والأحوط اخراجها ، وأما إذا
خرج بذلك عن رواج المعاملة فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه .
( الرابع ) : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام
الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته
- ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله
أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا