أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا
يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ،
ودخول الشهر الثاني عشر .
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب
الزكاة في المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة يعتد بها عرفا .
( مسألة 532 ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص
والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب
والفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه .
( مسألة 533 ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة
الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا وهكذا ،
وهكذا الحال في الأنعام .