( زكاة الحيوان )
( مسألة 521 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب
بفقدان شئ منها :
( 1 ) استقرار الملكية في مجموع الحول فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء
الحول لم تجب فيها الزكاة والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا والدخول
في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها وفي نتاجها من حين
ولادتها .
( 2 ) تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت
أو ضلت أو سرقت فترة يعتد بها عرفا لم تجب الزكاة فيها .
( 3 ) السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها
الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا ، والعبرة فيه بالصدق
العرفي ، والأظهر احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها
سائمة .
( 4 ) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه .
( مسألة 522 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو
المشتراة للرعي محل اشكال ، ومع ذلك فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 523 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على
كونها سائمة أن لا تكون عوامل على الأحوط ، فلو استعملت في السقي أو
الحرث أو الحمل أو نحو ذلك وجبت الزكاة فيها ، وإذا كان استعمالها من القلة