فالأحوط له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة .
( مسألة 388 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في
القنوت والتشهد ، والأحوط له التجافي حال التشهد وهو أن يضع يديه على
الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .
( مسألة 389 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها
أحوط .
( مسألة 390 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحت
صلاته وجماعته على الأظهر وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته .