السجدة واعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف إنها كانت الأولى لم تحسب له
الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام .
( مسألة 383 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه
فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بين حالتي سماع
صوت الإمام وعدمه ، ويستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها
على الإمام بحيث يفرغ منها قبل الإمام ، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة
الإمام ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلم
قبل الإمام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقا ، فيجوز أن يسلم
قبل الإمام وينصرف .
( مسألة 384 ) : لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من
المأمومين ، ويجوز أن يكبر المأمومون دفعة واحدة بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن
يكبر المتقدم المتهيئ له .
( مسألة 385 ) : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادي
ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة
خصوصا مع كونه بانيا على قطعها اشكال .
( مسألة 386 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية
لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد ثم يلتحق بالإمام وهو قائم ، فإن
لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد وإن كان الأظهر كفاية اللحوق
به في الركوع .
( مسألة 387 ) : إذا ائتم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو
الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة