( أحكام صلاة الجماعة )
( مسألة 374 ) : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى
والثانية ويتحملها الإمام ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير
ذلك من الأذكار ، وكذلك الحال في صلاة الفجر وفي العشاءين إذا سمع المأموم
صوت الإمام ولو همهمته لكن الأحوط حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام
ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة
ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ،
هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان
في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئا فلا بد للمأموم من أن
يعمل بوظيفته فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في
الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات والتسبيح أفضل ، ولا فرق
في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى .
( مسألة 375 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى
والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها
ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة
قبل أن يركع مع الإمام فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط .
( مسألة 376 ) : إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان
الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام .
( مسألة 377 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا