تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، وإن كان الأحوط في غير
ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والاتمام .
( مسألة 393 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما
يفيد الاطمينان ، وفي ثبوتها بخبر العادل الواحد فضلا عن مطلق الثقة ما لم
يوجب الاطمينان اشكال ، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام .
( مسألة 394 ) : إدا قصد المسافر محلا خاصا واعتقد أن مسيره لا يبلغ
المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها
قصرا فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد
أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه أعادها تماما سواء كان الانكشاف
في الوقت أم في خارجه ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ مسافة جديدة .
( مسألة 395 ) : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد
تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا ، ربما يكون آخر الحي أو المحلة في
بعض البلاد الكبيرة جدا .
( مسألة 396 ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته
وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة .
( مسألة 397 ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة فمن سافر بتبع غيره
كزوج أو والد باكراه أو باجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره
ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ولا يجب الاستعلام وإن تمكن
منه .
( مسألة 398 ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه
شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على