الأظهر ، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الاتمام ،
نعم إذا كان قاصدا محلا خاصا معتقدا أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف
جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة 394 .
( الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو حكما ، فلو قصد المسافة وعدل عنه
أثناءها أتم صلاته ، نعم إذا كان عازما على الرجوع وكان ما سبق منه قبل
العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره .
( مسألة 399 ) : إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر
ففي ذلك صورتان : ( 1 ) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان
بضميمة الرجوع إليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير ( 2 ) أن لا يكون
الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه ، ولا يبعد وجوب القصر في
هذه الصورة أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين الاتمام .
( مسألة 400 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل عن سفره
فالأحوط أن يعيدها تماما .
( مسألة 401 ) : لا يعتبر في قصد المسافر موضعا معينا ،
فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير ، وكذلك
الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير
إلى كل منهما مسافة .
( مسألة 402 ) : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير
في المسافة التلفيقية وبالعكس ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير .
( الشرط الثالث ) إن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر :
( المرور بالوطن على ما سيجئ ، قصد الإقامة عشرة أيام ، والتوقف ثلاثين يوما