الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل
بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن
بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته .
( الشكوك التي لا يعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة
في صحتها ، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر .
2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة
الفجر بعدما طلعت الشمس .
3 - ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول
فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا سواء أكان جزء أم غيره .
4 - ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ،
كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى
بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه كمن شك كثيرا في
صلاة الفجر بين الاثنين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته
ولا شئ عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق
بالركعات أو الأجزاء أو الشرائط ، وعلى الجملة لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني
معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد
مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة
معتمدا بها عرفا فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث