( صلاة الاحتياط )
صلاة الاحتياط هي ما يؤتي به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل
فيها ، ويعتبر فيها أمور :
1 - أن يؤتي بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها على ما
سيأتي .
2 - أن يؤتي بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل
الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير
فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
3 - أن يخفت في قراءتها على الأحوط ، وإن كانت الصلاة الأصلية
جهرية ، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا .
( مسألة 339 ) : من أتى بشئ من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته
إعادة أصل الصلاة على الأحوط ، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر .
( مسألة 340 ) : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط إن صلاته كانت
تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص ثم الاتيان
بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط .
( مسألة 341 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار
المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلا إذا شك