وإلا لم يجز له ذلك ، والأحوط عدم الاستيناف قبل الاتيان بأحد القواطع
كالاستدبار مثلا ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية وفي فصل صلاة الاحتياط
في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين
العمل به خصوص الصورة المتقدمة .
( مسألة 331 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية
أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي
الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته .
( مسألة 332 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب
ظنه على أحد الطرفين بنى عليه وإلا عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية :
1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية
( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتم
صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .
2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع
وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى
على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة .
4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة
الثانية بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا .
5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد الدخول في السجدة الثانية -
بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شئ عليه ، ولا يبعد
جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها