( أحكام الشك في الصلاة )
( مسألة 327 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ،
ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنه
لا يعتني بشكه ولو في الوقت ، والأظهر الحاق كثير الشك به في ذلك .
( مسألة 328 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر -
أو شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها .
( مسألة 329 ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا
مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ،
وكذلك الحال في العشائين .
( مسألة 330 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن
بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك
في أصل الاتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال
بالمشكوك فيه عمدا ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك
فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
( الشك في عدد الركعات )
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها على
الأظهر ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت